responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 505

المقصد الثاني : في قصاص الطرف

وفيه اثنان وعشرون بحثاً:

7143. الأوّل : يجب القصاص في الطّرف مع إتلافه عمداً دون الخطأ المحض وشبيه العمد، ويتحقّق العمد فيه بما يتحقّق في النفس من الجناية عليه بما يتلف به غالباً، أو القصد إلى اتلافه بما يتلف به نادراً .

ويشترط فيه التّساوي في الإسلام والحريّة، وكون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الأبوّة، فلا يقتصّ من الأب وإن علا للابن، ويقتص للرّجل من المرأة ولا ردّ إن [1] تجاوز ثلث الدّية، وللمرأة من الرّجل ولا ردّ فيما قصر عن الثلث، وفيما بلغه بشرط ردّ التفاوت .

ويقتصّ للذّمّي من مثله ومن الكافر مطلقاً لا من المسلم، وللحرّ من العبد، ولا يقتصّ للعبد من الحرّ .

7144. الثّاني: يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة: التساوي في المحلّ، والصّفات، والعدد.


[1] في «ب»: وإنْ .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست