7143. الأوّل : يجب القصاص في الطّرف مع إتلافه عمداً دون الخطأ المحض وشبيه العمد، ويتحقّق العمد فيه بما يتحقّق في النفس من الجناية عليه بما يتلف به غالباً، أو القصد إلى اتلافه بما يتلف به نادراً .
ويشترط فيه التّساوي في الإسلام والحريّة، وكون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الأبوّة، فلا يقتصّ من الأب وإن علا للابن، ويقتص للرّجل من المرأة ولا ردّ إن [1] تجاوز ثلث الدّية، وللمرأة من الرّجل ولا ردّ فيما قصر عن الثلث، وفيما بلغه بشرط ردّ التفاوت .
ويقتصّ للذّمّي من مثله ومن الكافر مطلقاً لا من المسلم، وللحرّ من العبد، ولا يقتصّ للعبد من الحرّ .
7144. الثّاني: يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة: التساوي في المحلّ، والصّفات، والعدد.