responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 488

كذّبه الوليّ لم تبطل القسامة، ولم يلزم المقرّ شيء، لأنّه يقرّ لمن يكذّبه، وإن صدّقه ردّ ما أخذه، وبطلت دعواه على الأوّل، لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدّعوى، وليس له مطالبة المقرّ، كان وجهاً.

7119. الرابع: إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل أُلزم الدّعوى، قصاصاً كان أو ديةً، ولو حلف مع اللّوث واستوفى الدّية، فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائباً حال القتل غيبةً يمتنع معها القتل، بطلت القسامةُ واستعيدت الدّيةُ.

7120. الخامس: لو اتّهم بالقتل، وقام اللّوث، حُبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنته، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام):

«انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدّم ستّةَ أيّام، فإن جاء الأولياء بالبيّنة، وإلا خلّى سبيله».[1]


[1] الوسائل: 19 / 121، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1. وفي المصدر فإن جاء اولياء المقتول ثبتت،...
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست