responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 473

7084. السّادس: يشترط اتّفاقُ الشّاهدين على القتل الواحد، فلو شهد أحدهما انّه قتله غدوةً، أو بالسّكين، أو في الدّار، والآخر أنّه قتله عشيّةً، أو بالسّيف أو في السوُق، لم يثبت، وهل يثبت اللوث؟

قال الشيخ في المبسوط : نعم[1] وفيه إشكالٌ ينشأ من تكاذبهما، ولو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق، وشهد الآخر على الإقرار بالقتل العمد، ثبت أصل القتل، والقول قولُ المدّعى عليه في نفي العمديّة، ولو أنكر القتل، لم يلتفت إليه، لأنّه إكذابٌ للبيّنة، ولو اعترف بالعمد، حكم عليه، وإن قال: خطأ وصدّقه الوليّ وجبت الدّيةُ في ماله، وإن كذّبه فالقولُ قولُ الجاني مع اليمين.

ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمداً، وشهد الآخر عليه انّه أقرّ بقتله خطأً، قُبِلَت الشهادةُ بمطلق القتل، ولا يثبت العمد، ولو شهد أحدُهُما أنّه قتل عمداً، وشهد الآخر بالخطأ، ففي ثبوت أصل القتل إشكالٌ، نعم تكون شهادةُ الواحد هنا لوثاً، ويثبت للوليّ دعواه بالقسامة معها.

7085. السّابع: لو شهد اثنان على رجل بالقتل، وشهد آخران على غيره به، سقط القصاص، ووجبت الدّية عليهما نصفين، لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين، وأفتى به الشيخ (رحمه الله) [2] للرواية [3] ويحتمل تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان، كلُّ واحد منهما بقتله منفرداً، واختاره ابن ادريس ومنع من التشريك بينهما في الدّية [4] .


[1] المبسوط: 7 / 254 .
[2] النهاية: 742 .
[3] قال الشهيد في المسالك: لم نقف عليها، فوجب الرجوع إلى القواعد الكليّة في الباب. مسالك الأفهام: 15 / 192. وما في السرائر: 3 / 341 من وروده في بعض الأخبار ناظر إلى كلام الشيخ في النهاية: 742 ، لا أنّ هنا رواية وراء ذلك .
[4] السرائر: 3 / 341 ـ 342 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست