responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 460

الفصل الثالث: في انتفاء الأبوّة

وفيه سبعة مباحث :

7051. الأوّل : لا يُقْتل الأبُ بولده بل يجب على الأب الديةُ لورثة الولد غيره، ويعزّر، ويجب عليه كفّارةُ الجمع، وكذا لا يُقْتل الجدُّ للأب وإن علا بالابن وإن نزل، ويُقْتل الولد بالأب والجدّ وإن علا وبالأُمّ، وتُقْتل الأُمُّ وآباؤُها وأجدادُها الذّكور والاناث بالولد، وكذا الأقارب، سواء تقرّبوا بالأب كالإخوة والأعمام، أو بالأُمّ أو بهما، سوى الاجداد من قِبَل الأب، وتُقْتل الجدّات من قِبَلِ الأب بالولد، كما تُقْتل الأُمُّ به .

ولا فرق في الولد بين الذّكر والأُنثى، وكذا لا يُقْتل الجدّ للأب بابن بنته ولا ببنت ابنه ولا ببنت بنته، وسواء قتله حذفاً بالسّيف أو ذبحه .[1]

7052. الثاني: لا فرق بين كون الأب مساوياً للولد في الدّين، والحرّيّة، أو مخالفاً، فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم، ولا الأب العبد بولده الحرّ، لأنّ المانع من القصاص شرف الأُبوّة، ولا يُقْتل الولد المسلم بالأب الكافر، لعدم التكافؤ والولد الحرّ بالأب العبد .

7053. الثالث: لو تداعى اثنان صغيراً مجهُولاً، ثمّ قتلاه، لم يقتلا به،


[1] ناظر إلى قول مالك حيث، قال: إن قتله حذفاً بالسّيف ونحوه لم يُقْتل به، وإن ذبحه أو قتله قتلاً لا يشك في أنّه عمد إلى قتله دون تأديبه، أُقيد به. لاحظ المغني لابن قدامة: 9 / 359 ; والحاوي الكبير: 12 / 22 ; والعزيز شرح الوجيز للرّافعي : 10 / 166 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست