ديتان، لأنّ الرّدّة قَطَعَتْ حكمَ السّراية، فأشبه[1] انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له، والأوّلُ أقربُ.
7045. السّابع: لو قطع مسلمُ يد يهوديٍّ فتنصّر، فإن قلنا لا يقرّ على دينه، فهو كما لو جنى على مسلم فارتدّ، وإن قلنا يقرّ، وجبت ديةُ يد نصرانيٍّ .
ولو قطع يد مسلم فارتدّ، ثمّ قطع آخر رجلَه، ثمّ أسلم، وسرى القطعان إلى النّفس، فعلى الأوّل القصاص إن قلنا إنّ اعتراض بعض السّراية غير مؤثّر في وجوب القصاص، وإذا اقتصّ منه في النّفس، وجب ردّ نصف الدّية، وإلاّ فعليه دية اليد، وإلاّ[2] فعليه ديةُ يدِ مسلم، وللوليّ القصاصُ في اليد أو المطالبةُ بديتها.
وأمّا الثّاني فلا قصاص عليه في النّفس ولا في الرِّجل، ولا دية فيهما.
7046. الثامن: لا يقتل الذمّي بالحربيّ، ويُقْتل بالمرتدّ، لأنّه محقون الدّم بالنسبة إليه، ولو قتل مرتدٌّ ذمّياً ففي القود إشكالٌ ينشأ من تحرّم المرتدّ بالإسلام، ومن التساوي في الكفر، والأقربُ القتلُ، نعم لو رجع إلى الإسلام لم يُقْتل الذمّي، وعليه ديته .
ولو جرح مسلمٌ نصرانياً، ثمّ ارتدّ الجارح وسرت الجراحة، فلا قود، لعدم التكافؤ حال الجناية، وعليه دية الذمّي.
7047. التاسع: لو قتل المسلم مرتدّاً، فلا قصاص، والأقربُ أنّه لادية عليه أيضاً، وإن أساء بقتله، وإنّ أمره إلى الإمام.
[1] في «أ»: فاشبته . [2] شرطية لا استثنائيّة راجع إلى قوله «إن قلنا ان اعتراض بعض السراية...» أي إن لم نعمل به، فالواجب عليه دية يد مسلم، لأنه قطع يدَ مسلم.