قيمتُهُ لمولاه، ويقتل حدّاً لنقضه العهد، ولو قتل عبدٌ مسلمٌ حرّاً كافراً، لم يُقْتل به، بل لورثته المطالبة بدية الذّمّي، فإن دفعها المولى، وإلاّ استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين، وبِيع على المسلمين إن كانوا كفّاراً .
ولو قتل من نصفُهُ حرٌّ عبداً، لم يُقْتل به، وكذا لو قتله حرٌّ لم يُقْتل به، ولو قتله مثله قُتِل به .
ولو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله، احتمل القصاصُ وعدمُهُ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص، ولو كان المكاتب مطلقاً قد انعتق بعضُهُ انعتق من الأب بنسبته، ولا يقتل به أيضاً اعتباراً بنصيب الرّقّيّة .
الفصل الثاني: في التساوي في الدّين
وفيه اثنا عشر بحثاً:
7039. الأوّل : يشترط في المقتصّ منه مساواتُهُ للجاني أو كونُهُ أخفض منه، فيقتل المسلم بمثله، والكافر بمثله، وإن كانا حربيّين على إشكال وبالمسلم.
ولا يُقتل المسلمُ بالكافر، سواء كان ذمّيّاً، أو حربيّاً أو مستأمناً، أو غيره، لكن يعزّر ويغرم دية الذّمّي، وقيل: إن اعتاد قتلَ أهلِ الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته[1] ومنع ابن إدريس ذلك.[2]