6996. الخامس: لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله، فالقودُ عليه، لأنّه كالآلة، وكذا لو ألقاه إلى أسد فافترسه، سواء كان في مضيق أو برّيّة إذا لم يمكنه الاعتصام منه.
ولو كتّفه [1] وألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقاً، فلا قصاص، وعليه الدية.
والمجنون الضّاري كالسبع .
6997. السّادس: لو حفر بئراً في الطريق المسلوك، فدفع إنسان غيره فيها، فالحوالة في القصاص على الدافع دون الحافر، ولو لم يدفعه احد فالدية على الحافر .
الفصل الثالث: في طريان المباشرة على المباشرة
وفيه سبعة مباحث:
6998. الأوّل : لو جرحه ثمّ عضّه الأسد وسرتا، وجب على الجارح القودُ بعد أن يردّ عليه المقتصّ نصفَ الدّية.
6999. الثّاني: إذا كان أحد المباشرين أقوى قدّم، فلو جرحه الأوّل وحياتُهُ مستقرّةٌ بعد الجرح، وقَطَعَ الثاني رأسَهُ، فالقودُ على الثاني، سواء كان جرح الأوّل ممّا يُقْضى معه بالموت [2] غالباً، كشقّ الجوف والمأمومة، أو لا يُقْضى به، كقطع الأنملة، ويقتصّ من الأوّل في الجراح .
[1] كتفه كتفاً من باب ضرب: شدّد يده إلى خلف بحبل ونحوه. والتشديد مبالغة. لاحظ مجمع البحرين . [2] أي كان الجرح ـ لو لا قطع الثاني رأسه ـ ممّا يفضي إلى الموت .