responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 429

القسمُ الثاني: أن لا يكون السّبب أغلب

وفيه ستة مباحث :

6992. الأوّل : السّبب قد يصير مغلوباً، كما لو ألقاه من شاهق فتلقّاه إنسانٌ بسيفه وقطعه بنصفين، فالحوالة في القصاص على المباشر، ولا شيء على الملقي، سواء عرف ذلك أو لم يعرف، أمّا لو ألقاه في ماء مُغْرق، فالتقمه الحوتُ، فالقصاص على الملقي، لأنّ فعلَ الحوت لا يعتبر، فهو كنصل منصوب في عمق البئر، ويحتمل عدمُ القصاص، لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، واجتياز الحيوان شبهةٌ فتجب الدّية، أمّا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل مثلُهُ بالطبع، فصار كالآلة.

6993. الثّاني: قد يعتدل السّبب والمباشر كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر دون المكرِهِ، وعليه الكفّارة أيضاً، وحرمان الميراث متعلّق به أيضاً دون الآمر، ولو أكره إنساناً على أن يرمي إنساناً ظنّه الرّامي جرثومة، فلا قصاص على الرّامي لجهالته، وهل يثبت على الآمر؟ فيه نظرٌ، فإن أوجبناه عليه، فلا شيء على المباشر، وإن أخرجناه عن الفعل بالكليّة، فعلى عاقلة المباشر الدّيةُ، لأنّه بالنّسبة إليه خطأٌ.

ولو أكره صغيراً غيرَ مميّز على القتل، فالحوالة في القصاص هنا على الآمر، لأنّ الصّغير كالآلة.

ولو أمسكه واحدٌ وقتله آخر، قُتِلَ القاتلُ وحُبس الممسكُ دائماً، ولو نظر لهما ثالثٌ سملت عيناه، ولا يرجع أحدُهم على الوليّ بشيء .

6994. الثّالث: لو أكرهه على صعود نخلة فزلقت رِجْلُهُ فمات، فالقصاص

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست