فمات بسحره، ففي القود إشكالٌ، والأقرب الدّية، لعدم اليقين بذلك.
ولو أقرّ أنّه قتله بسحره، فعليه القود عملاً بإقراره، وفي الأحاديث يُقْتل الساحر[1] قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: يُحمل ذلك على قتله حدّاً [2]، وعلى قول الشيخ (رحمه الله) لا يثبت على الساحر قصاصٌ ولا ديةٌ وإن أقرّ أنّه قتله بسحره .
ولو قال الساحر: إنّ سحره يقتل نادراً، فلا قصاص إلاّ أن يعترف بالقصد إلى القتل .
الفصل الثاني: في اجتماع المباشر والسبب
وهو قسمان:
القسم الأوّل: أن يكون السبب أغلب
وفيه سبعة مباحث :
6985. الأوّل: الإكراه يوجب إيجادَ داعية في المكرهَ إلى القتل غالباً، فعندنا القصاص على المكرَهِ المباشر دون الآمر، ولا يتحقّق الإكراه في القتل، بل يجب على المكرَه تحمّل الضرّر .
ولا يَقْتل المؤمنُ المعصومَ الدّمّ، ولو بلغ الضرر إلى القتل فيُقْتل هو ولا يَقْتُلُ غيرَهُ، نعم يخلّد الآمرْ السجن، وقد رُوي أنّه يُقْتل الآمرُ ويُحْبس القاتلُ دائماً[3] والمعتمدُ الأوّلُ.
[1] لاحظ الوسائل: 18 / 576 الباب 1 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1 و 2 . [2] الخلاف: 5 / 330، المسألة 16 من كتاب كفّارة القتل . [3] الوسائل: 19 / 32، الباب 13 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1 .