6977. الأوّل : العمد يقع إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب .
فالمباشرة كالذّبح، والخنق، والضرب بالسيف والسكين والمثقّل، والجرح ولو بغرز الإبرة في المقتل، كالعين، والفؤاد، والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، سواء بالغ في إدخالها في البدن أو لا.
أمّا لو غرز بالإبرة في غير المقتل، فإن بالغ في إدخالها في البدن،