6960. الأوّل : حدُّ القذف ثمانون جلدة، حرّاً كان القاذفُ أو عبداً، على الأقوى، ويجلد بثيابه، ولا يجرّد، ويضرب متوسّطاً، دون ضرب الزنا، ويُشهّر القاذفُ لتجتنب شهادته، فإن حُدَّ في القذف، ثمّ قذف ثانيةً، حُدّ مرّةً أُخرى، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره، فإن قذف ثالثةً قُتلَ، سواء كان المقذوفُ هو الأوّل أو غيره، وقيل: بل يُقتل في الرابعة[2] وهو أولى .
ولو قذف مراراً عدّة ولم يُحدّ، لم يُقْتل، ولو قذف فَحُدَّ فقال: الّذي قلتُ
[1] الظاهر أنّ قوله «دون البلوغ» قيد لقوله «كملاً» أي لا يحدّ القاذف حدّاً كاملاً إلاّ أن يبلغ وطالب الحدّ . [2] وهو الأشهر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8 / 11 ; النهاية: 694 ; والمفيد في المقنعة: 776 ; والحلبي في الكافي في الفقه: 407 ; والقاضي في المهذّب: 2 / 520 ; وابن حمزة في الوسيلة:411 ; وابن زهرة في الغنية: قسم الفقه: 421 .