6942. الأوّل : القذف الموجب للحدّ هو الرّمي بالزنا، أو اللّواط، أو النيك، أو إيلاج الحشفة، مع الوصف بالتحريم، مثل: أنت زان، أو لائطٌ، أو زنيتَ، أو ليط بك، أو زنيت أو لطت، أو يا زان، أو يا لائط أو يا منكوحاً في دبره، وما يؤدّي هذا المعنى صريحاً، مع معرفة القائل بموضوع اللفظّ بأيّ لغة كان.
6943. الثاني : لو قال لولده الّذي اعترف به: لَسْتَ ولدي، وجب عليه حدّ القذف، وكذا لو قال : لست لأبيك، أو زَنَتْ بك أُمُّك، أو ابن الزانية .
ولا حدّ بالتعريض والكناية، كقوله للقرشي: يا نبطيّ، ولو أراد به الزّنا، فهو قذفٌ، ويصدّق في قصده ويُعزّر، وكذا لو قال: يا ابن الحلال أو أنا لست بزان.