responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 397

وهل له حقيقة ام لا؟ فيه نظرٌ، فمن عمل بالسحر قُتِلَ إن كان مسلماً، وأُدِّب إن كان كافراً من غير أن يُقْتل، والأقربُ أنّه لا يكفر بتعلّمه وتعليمه محرّماً، ولو استحلّه فالوجهُ الكُفْرُ.

والسحّر الّذي يجب به القتلُ هو ما يُعدّ في العرف سحراً، كما نقل الأموي[1] في مغازيه: أنّ النّجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش، فلم يزل معها إلى امارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسانٌ، فقال: خلّني وإلاّ متُّ، فلم يخلّه فمات من ساعته، وقيل: إنّ ساحرة أخذها بعضُ الأُمراء، فجاء زوجها كالهائم فقال: قولوا لها تحلّ عنّي، فقالت: ائتوني بخيوط وباب فأتوها بذلك، فجلست على الباب، وجَعَلَتْ تعقد، فطار بها البابُ فلم يقدروا عليها [2] وأمثال ذلك.

فأمّا الّذي يعزم على المصروع، ويزعم أنّه يجمع الجنّ ويأمرها فتطيعه، فلا يتعلّق به حكم السّاحر، والّذي يحلّ السّحر بشيء من القرآن أو الذّكر والإقسام، فلا بأس به، وإن كان بالسّحر حرم على إشكال.

6940. السّادس والعشرون: تثبت الردّة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين، أو الإقرار مرّةً ولا تثبت بشهادة النّساء انضممن أو انفردن.

وينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشّهادة، فلا يقبل فيها الإطلاق، بل لابدّ من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير.


[1] الظاهر انّه الوليد بن مسلم الأموي الدمشقي ولد سنة 119 وتوفي سنة 195 هـ ونقل انّ له سبعين تصنيفاً في الحديث والتاريخ والسنن ومنها «المغازي» لاحظ الأعلام للزّركلي: 8 / 122.
[2] لاحظ المغني لابن قدامة: 10 / 117 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست