responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 385

ولا يبدأ الدّافع ما لم يتحقّق قصدُهُ إليه، وله دفعُهُ ما دام مُقْبِلاَ، فإذا أدبر كفّ عنه، ولو ضربه مُقْبِلاً فقطع يدَهُ، فلا ضمان عليه في الجراح ولا في السراية، فان ولّى فضربه فقطع رِجْلَه، فالرِّجْلُ مضمُونةٌ بالقصاص، أو الدية إن اندملَتْ، ولو سرت الأُولى فلا ضمان فيها، ولو اندملت الأُولى وسرت الثانية، ثبت القصاص في النفس، ولو سرتا معاً ثبت القصاص بعد ردّ نصف الدّية، فإن عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدّافعُ يدَهُ الثّانية، فاليدان غير مضمونتين، ولو سرى الجميع قال في المبسوط [1]: عليه ثلث الدية إن تراضيا، وإن اقتصّ الوليّ جاز له ذلك إذا ردّ ثلثي الدّية، والوجهُ عندي أنّ عليه نصف الدية، لأنّ الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحدٌ مائة والآخر جرحاً واحداً، ثمّ سرى الجميع، فإنّ الدّية عليهما بالسّوية.

قال الشيخ (رحمه الله): ولو قطع يدهُ ثمّ رِجْلَهُ مقبلاً ويدَه الأُخرى مدبِراً، وسرى الجميع، فعليه نصف الدية[2] فإن طلب الوليّ القصاصَ كان له ذلك بعد ردّ نصف الدية.

ولو لم يمكنه الدفع إلاّ بالقتل، أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله، فله ضربه بما يقتله، أو يقطع طرفه، وما أتلفه فهو هدرٌ.

6908. السّادس عشر: كلُّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه، فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخولَ المنزل في الدفع بالأسهل فالأسهل، فإن كان بينه وبينهم


[1] المبسوط: 8 / 76 ـ كتاب الدفع عن النّفس .
[2] كذا في الشرائع: 4 / 190، ولكن في المبسوط: 8 / 76 «فإن قطع يده مقبلاً وأقام على إقباله فقطع الأُخرى، ثمّ ولّى فقطع رجله ثمّ سرى إلى نفسه فمات، كان عليه نصف الدّية».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست