responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 380

وهل يثبت لمن جرّد السلاح مع ضعفه عن الإخافة؟ فيه نظرٌ، أقربُهُ الثبوتُ، ويكتفي بقصده [1] .

ولا يثبت هذا الحكم للطّليع ولا للرِّدْء[2]، وإنّما يثبت لمن باشر الفعل، فأمّا من حضر منهم و [3] كثّر، أو هيّب، أو كان ردءاً أو معاوناً، فإنّما يُعزّر ويحبس، ولا يكون محارباً .

6894. الثاني : اللّصّ محاربٌ فإذا دخل داراً متغلّباً كان لصاحبها محاربتُهُ، فإن أدّى الدفع إلى قتله ضاع دمُهُ، ولا يضمنه الدافعُ، ولو جنى اللّصّ عليه ضمن، ويجوز الكفّ عنه، ولو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع، وحرم الاستسلامُ، فإن عجز عن المقاومة، وأمكن الهرب، أو الصيّاح وجب .

6895. الثالث : تثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين وبالإقرار ولو مرّةً واحدةً، ولا تُقبل شهادةُ النساء منفردات ولا منضمّات.

ولو شهد بعضُ اللّصوص على بعض، لم تقبل، وكذا لا تُقْبل شهادةُ المأخوذين بَعْضِهِمْ لبعض، وتُقبل للرفقة بأن يقولوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء[4]، ولو أضافوا أنفسَهُمْ لم تقبل، مثل أن يقولوا أخذوا مالَ هؤلاء ومالَنا.


[1] في «أ»: ويكفى في قصده .
[2] قال ثاني الشّهيدين: الطليع هو الّذي يرقب له من يمرّ بالطّريق ونحوه فيعلمه به، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذّره منه، والرِّدْءُ ـ بكسر الراء وسكون الدّال المهملة فالهمزة ـ : هو المعين له فيما يحتاج إليه، من غير أن يباشر متعلّق المحاربة، وإلاّ يكون محارباً. المسالك: 15 / 7 .
[3] زيادة يقتضيها السّياق .
[4] في المبسوط: 8 / 54 مكان العبارة: «فإن شهدا فقالا: هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت الشهادة، لأنّ العداوة ما ظهرت بالتّعرض لهم.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست