فالزوجيّة يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الورّاث[1] من الأنساب وإن قربوا، ومن الأسباب، لا يمنع الزوجين مانعٌ من الإرث سوى الكفر والقتل والرّقّ.
وأمّا الولاء فلا يثبت به الإرث إلاّ مع فقد كلّ الأنساب الورّاث [2] قربوا أو بعدوا، فلو خلّف ابنَ ابن عمٍّ وإن نزل كان أولى بالميراث من المُعْتِقِ وغيرِهِ من أسباب الولاء.