ولو استحفظ رجلٌ آخر متاعه في المسجد فسرق، فإن كان قد فرّط في مراعاته ونظره إليه، فعليه الغرم إن كان قد التزم حِفْظه، وإن لم يلتزم ولم يجبه إلى ما سأله، لكن سكت، لم يلزم غرمٌ ولا قطع على السارق في الموضعين، وإن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق، فلا غرم عليه، وعلى السارق القطع على ما اختاره الشيخ .[2]
ولو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الآجُرَّ منه، وكذا لو هدم السارقُ الحائطَ ولم يأخذه، فلا قطع، كما لو أتلف المتاعَ في الحرز.
ولو كانت الدّار في الصحراء لا حافظ فيها، لم يكن حائطها محرزاً .
ولو سرق بابَ مسجد منصوباً، أو بابَ الكعبة المنصوب، فيجب على قول الشيخ (رحمه الله)القطعُ [3] وفيه نظرٌ، أقربُهُ العدمُ.
6860. الثّاني عشر: لو آجر بيتاً ثمّ نقبَهُ وسرق مالَ المستأجر، قطع، وكذا لو أعار بيتاً ثمّ نقبَهُ وأخذ مالَ المستعير.
ولو غصب بيتاً فأحرز فيه مالَهُ، فسرقه منه أجنبيٌّ أو المغصوبُ منه، فلا قطع.
6861. الثّالث عشر: النبّاش إذا سرق الكفن قطع، سواء كان القبر في برّيّة ضائعة[4] أو في بيت محروس، أو من مقابر البلاد .
[1] الوسائل: 18 / 520، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 3 . [2] لاحظ المبسوط: 8 / 24 و 36 ; الخلاف: 5 / 420، المسألة 6 من كتاب السرقة. [3] المبسوط: 8 / 25 . [4] أي برّيّة مهملة ليس حولها عمارة. لاحظ العزيز شرح الوجيز للرافعي: 11 / 204 ـ 205 .