6836. الأوّل: يشترط في السارق البلوغُ، والعقلُ، وارتفاعُ الشبهةِ والشركةِ، وهتكُ الحرزِ، والإخراجُ سرّاً، وانتفاءُ الأُبوّة والعبوديّة، فلو سرق الطفل لم يحدّ، ويؤدّب، وإن تكررّت سرقته، قال في النهاية: يعفى عنه أوّل مرّة، فإن عاد أُدِّبَ، فإن عاد حُكَّتْ أناملُهُ حتّى تدمى، فإن عاد قُطِعَتْ أناملُهُ، فإن عاد قُطِع كما يُقْطع الرجُل ،[1] للرّواية [2].
ولو سرق المجنون لم يجب الحدُّ لسقوط التكليف عنه، قيل [3]: ويؤدّب.
[1] النهاية: 716 . [2] بل الروايات، لاحظ الوسائل: 18 / 522، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة . [3] القائل هو المحقّق في الشرائع: 4 / 172 .