responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 351

المقصد الخامس : في حدّ السّرقة

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في السّارق

وفيه أربعة عشر بحثاً :

6836. الأوّل: يشترط في السارق البلوغُ، والعقلُ، وارتفاعُ الشبهةِ والشركةِ، وهتكُ الحرزِ، والإخراجُ سرّاً، وانتفاءُ الأُبوّة والعبوديّة، فلو سرق الطفل لم يحدّ، ويؤدّب، وإن تكررّت سرقته، قال في النهاية: يعفى عنه أوّل مرّة، فإن عاد أُدِّبَ، فإن عاد حُكَّتْ أناملُهُ حتّى تدمى، فإن عاد قُطِعَتْ أناملُهُ، فإن عاد قُطِع كما يُقْطع الرجُل ،[1] للرّواية [2].

ولو سرق المجنون لم يجب الحدُّ لسقوط التكليف عنه، قيل [3]: ويؤدّب.


[1] النهاية: 716 .
[2] بل الروايات، لاحظ الوسائل: 18 / 522، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة .
[3] القائل هو المحقّق في الشرائع: 4 / 172 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست