6816. الأوّل: الخمر حرامٌ بالنّص والإجماع، قال الله تعالى:((قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبّي الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ والإثْمَ))[1] وهو الخمر، قال تعالى ((يِسَئَلُونَكَ عَنِ اْلَخْمرِ وَاْلَمْيِسرِ قُلْ فيهِما إِثمٌ كَبيرٌ))[2] وقال الله تعالى: ((يا اَيُهّاَ الَّذينَ آمَنُو إِنَّما اْلَخْمرُ وَاْلَمْيسِرُ )ـ إلى قوله ـ( فَهَلْ أَنْتُمْ )(مُنْتَهُونَ))[3] وفيه عشرة أدلّة على التحريم .
[1] الأعراف: 33 . [2] البقرة: 219 . [3] المائدة: 90 ـ 91 وفي الآيتين عشرة أدلّة على تحريم الخمر فصّلها الشيخ في المبسوط: 8 / 57 ـ 58 . [4] سنن البيهقي: 8 / 291. ولاحظ الوسائل: 17 / 264 ـ 265، الباب 15 من أبواب الاشربة المحرّمة .