responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 339

6812. الخامس: وجوبُ ذبح المأكولة تعبّداً أو احترازاً من شياع نسلها، وإحراقها لئلاّ يشتبهُ لحُمها بالمحلّلة، وأمّا بيعُ غير المأكولة، فإمّا تعبّداً أو لئلاّ يعيّر الواطىء بها.

6813. السّادس: يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضممن إلى الرّجال، ويثبت أيضاً بالإقرار ولو مرّةً واحدةً إن كانت الدّابة له، وإن كانت لغيره يثبت التعزير خاصّةً دون ذبح دابّة الغير، وإخراجها من بلدها، وقال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّةً واحدةً [1] وليس بجيّد.

ولو تكرّر التّعزير ثلاثاً لتكرّر الفعل، قُتِلَ في الرابعة، وقال ابن إدريس: في الثالثة .[2]

6814. السّابع: لو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم ما وقع فيه الاشتباهُ قسمين، وأُقرع بينهما، فما وقعت القرعةُ عليه، قسم من رأس بقسمين، وأُقرع بينهما، وهكذا إلى أن لا تبقى إلاّ واحدة، فتُؤْخذ ويُصْنع بها ما يجبُ من إحراق أو بيع، وليس ذلك على جهة العقوبة لها، بل لما تقدّم من الفائدة أو المصلحة اللطفيّة.

6815. الثّامن: من استمنى بيده حتّى أنزل، عُزِّر بما يراه الإمام، وروي:

«أنّ عليّاً (عليه السلام) ضرب يده حتّى احمرَّتْ، وزوّجه من بيت المال» [3] .


[1] ذهب إليه الحلّي في السرائر: 3 / 470 .
[2] السرائر: 3 / 470 .
[3] الوسائل: 18 / 574، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست