responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 338

6810. الثّالث: حكمُ المتلوِّط بالأموات حكمُ المتلوِّط بالأحياء، إلاّ أنّ العقوبة هنا أغلظ، فلوحدُّ بغير القتل عُزِّر زيادةً على الحدّ بما يراه أردع.

6811. الرابع: إذا وطىء بهيمةً وكان بالغاً رشيداً عُزِّر بما يراه الإمام .

وروي: أنّه يقتل [1] .

وفي رواية: يحدّ [2] وفي أُخرى: يضربُ خمسةً وعشرين سوطاً[3] .

ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم، كالشّاة والبقرة، حرم لحُمها ولبنُها ولحُم نسلها، ووجب ذبُحها وإحراقُها بالنار، ويغرم ثمنها لمالكها ان لم تكن له.

وإن كانت غيرَ مأكولة اللحم بالعادة، كالخيل والبغال والحمير، فإنّها وإن كانت مذكّاةً إلاّ أنّ المقصود منها الظَّهْر، أو كانت محرّمةً بالشرع، لم تذبح، بل يغرم الواطىء ثمنها لصاحبها إن لم تكن له، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه تلك الجنايةُ وتُباع في غيره .

قال المفيد (قدس سره): ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به[4] وقيل: يعاد على الغارم .[5]

ولو كانت الدّابّة له، بِيعت في غير البلد، ودفع الثمن إليه عند بعض علمائنا.[6] وتصدّق به عند آخرين .[7]


[1] الوسائل: 18 / 572، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 18 / 572، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 8 .
[3] الوسائل: 18 / 570، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 1 .
[4] المقنعة: 790 .
[5] ذهب إليه الحلّي في السرائر: 3 / 468 .
[6] كابن إدريس في السرائر: 3 / 469 .
[7] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 790 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست