responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 336

الفصل الثالث: في القيادة

القوّادُ هو الجامع بين الرّجال والنّساء للزّنا، أو بين الرّجال والرّجال للّواط، وحدُّهُ ثلاثةُ أرباع حدِّ الزاني: خمسةٌ وسبعون سوطاً، قال الشيخ (قدس سره): ويُحلقُ رأسُهُ ويُشَهَّرُ في البلد، ويُنْفى عنه إلى غيره من الأمصار [1] من غير حدٍّ لمدّة نفيه، سواء كان حرّاً أو عبداً مسلماً كان أو كافراً.

وقال المفيد(قدس سره)بذلك إلاّ النفي، فإنّه لم يوجبهُ بالمرّة الأُولى بل بالثّانية[2] .

أمّا المرأةُ فإذا فعلَتْ ذلك، فإنّها تضرب العدد المذكور، ولا يُحلق رأسها ولا تُشَهّرُ ولا تُنفى.

وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين.

ويشترط في المقرّ البلوغُ، والعقلُ، والحرّيّةُ، والاختيارُ، والقصدُ ولو أقرّ مرّةً واحدةً عُزِّرَ.

ومن رمى غيرَهُ بالقيادة، كان عليه التعزيرُ بما دون حدّ الفرية .


[1] النهاية: 710 .
[2] المقنعة: 791 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست