responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 333

الفصل الثاني: في السّحق

وفيه تسعة مباحث:

6799. الأوّل : السّحق هو دلك فرج امرأة بفرج أُخرى، وهو محرّم بالإجماع، رُوِي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال:

«إذا أتت المرأة المرأةَ، فهما زانيتان»[1].

وروى هشام وحفص بن البختري: أنّه دخل نسوةٌ على أبي عبد الله (عليه السلام)فسألته امرأةٌ منهنَّ عن السّحق، فقال: حدُّها حدّ الزاني، فقالت المرأةُ: ما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، فقال: بلى، فقالت: أين هو ؟[2] قال: هنَّ أصحاب الرسّ».[3]

6800. الثاني : حدّ السّحق جلد مائة، حرّةً كانت أو أمةً، مسلمةً كانت أو كافرةً، محصنةً كانت، أو غيرَ محصنة، فاعلةً كانت، أو مفعوُلةً، وقال الشيخ (قدس سره): ان كانت محصنةً رُجمَتْ، وإن كانت غير مِحصنة حُدَّتْ مائةَ سوط. [4] والأقربُ الأوّلُ.


[1] السنن الكبرى للبيهقي: 8 / 233 ; كنز العمال: 5 / 335 برقم 13103 .
[2] في المصدر: «وأين هنّ» .
[3] الوسائل: 18 / 424، الباب 1 من أبواب حد السحق، الحديث 1 .
[4] النهاية: 706 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست