6779. الثالث عشر: المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدةً، محصناً كان أو غير محُصن، ذكراً كان أو أُنثى، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب .
ولو زنى عبد ثمّ عُتِقَ، حُدّ حدَّ العبيد، لأنّه إنّما يُستْوفى الحدَّ الّذي وجب عليه، ولو زنى الذّمي الحرّ، ثمّ لحق بدار الحرب، ثمّ استرقّ، حُدَّ حدَّ الأحرار.
ولو كان أحد الزّانيين حرّاً والآخر مملوكاً، حُدَّ كلُّ واحد منهما حدَّه، وكذا لو زنى بكر بثيّب حُدَّ كلُّ واحد منهما حدَّهُ، ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به، حُدَّ حدَّ الأحرار، ولو أُقيم عليه حدُّ العبد قبل العلم بالحرّية تمّم عليه حدّ الأحرار، ولو عفا السيّد عن عبده، لم يسقط الحدّ عنه.
وللسيّد إقامةُ الجلد[1] على المملوك ذكراً كان أو أُنثى وكذا المملوكة، سواء كانت مزوّجةً أو غيرَ مزوّجة، وسواء ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو العلم، ولا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام، وكذا حدّ شرب الخمر، وقطع السرقة، وقتل الرّدّة.
ولو كان العبد مشتركاً، لم يكن لأحدهما الإقامة، بل يجتمعان على ذلك، ولو انعتق بعضُهُ، لم يكن للمولى حدُّهُ ولا الأمة المرهونة ولا المستأجرة.
وللمولى سماع البيّنة والجرح والتعديل .
[1] لقد أشار من قوله هنا «إقامة الجلد» إلى قوله «ويشترط أن يكون المولى ثقة» إلى الشروط الأربعة أعني: 1 ـ إقامة الجلد، لا الرجم، 2 ـ أن يكون ملكاً طلقاً، 3 ـ للمولى المقدرة على سماع البيّنة والجرح والتعديل، 4 ـ عارفاً بالأحكام .