6743. الأوّل : إنّما يثبت الزنا بأمرين: البيّنة والإقرار، ويشترط في البيّنة شهادةُ أربعة رجال، فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان، والجلد مع عدمه، وكذا لو شهد به ثلاثة رجال وامرأتان.
ولو شهد به رجلان وأربع نسوة، ثبت الزنا، ولم يجب الرّجم، بل الجلد وإن كان الزاني محصناً، ولو شهد رجلٌ وستُّ نساء فما زاد، لم يثبت، ووجب عليهم حدُّ الفرية.
ولا يثبت بشهادة النّساء منفردات وبما دون الأربع من الرجال، والخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة.
6744. الثاني : يشترط في الشهود اتّفاقُهُم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج في الفرج كالميل في المُكْحُلَة، [1] فلو شهد بعضٌ بالمعاينة وبعضٌ لا بها، حُدّوا أجمع للفرية، وكذا لو شهدوا بالزّنا ولم يعاينوا الإيلاجَ، حُدُّوا للفرية، ولا حدّ
[1] في مجمع البحرين: المُكْحُلَة بضمتّين: وعاء الكُحْل .