6730. الأوّل : الزّنا موجبٌ للحدّ، ونعني به إيلاج ذكر الإنسان في فرج امرأة قبل أو دبر محرّمةً عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك، ويكفي في تحقّقه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدّبر .
ويشترط في إيجاب الحدّ العلمُ بالتحريم، والاختيار، والبلوغ، فلو انتفى العلم بالتحريم، أو أُكره على الزّنا، أو كان صبيّاً، لم يجب الحدّ.
ويشترط في الرجم زيادةً على ما تقدّم الإحصانُ .
6731. الثاني : لو تزوّج من يحرم عليه نكاحُها، كالأُمّ، والبنت، والأخت، والمرضعة، وذات البعل، والمعتدّة، وزوجة الأب أو الابن، كان العقدُ باطلاً بالإجماع، فإن وطئها مع علمه بالتحريم، وجب عليه الحدّ ولا يكون العقد