responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 296

6724. الثّاني والعشرون: لو شهد أربعةٌ بالزنا فزكّاهم اثنان، فرجم المشهود عليه، ثمّ بان أنّ الشّهود فسقةٌ وكفرةٌ، فلا ضمان على الشهود، لعدم اليقين بكذبهم، وهل يضمن المزكّيان أو الحاكم؟ فيه تردُّدٌ، ينشأ من كون شهادة المزّكي شرطاً لا سبباً، ومن كونهما شَهِدا بالزور شهادةً أفضت إلى قتله.

ولو تبيّن فسقُ المزكّيين، فالضمان على بيت المال، لأنّ التفريط من الحاكم.

أمّا لو فرّط الحاكمُ في البحث عن عدالة الشاهدين، أو عن عدالة المزكّيين، فالضمان عليه في ماله.

ولو جلد الحاكم إنساناً بشهادة شهود، ثمّ بانَ فسقُهُمْ أو كِذْبُهُمْ، فعلى الإمام الضمانُ من بيت المال، لما حصل من أثر الضرب.

ولو ظهر فسقُ الشاهدين سابقاً على الشهادة بالمال بعد الحكم، نقض الحكم، ولم يغرم الشاهدان .

6725. الثالث والعشرون: لو ادّعى المشهودُ عليه فسقَ الشاهدين، سُمِعَتْ دعواه قبل الحكم عليه وبعده، ولو أقام بيّنةً بالفسق سمعت بيّنته، سواء كان الحاكم عليه، هو المدّعى عنده بالفسق أو غيره[1]، فانّ الحاكم إذا شهد عنده اثنان بفسق شاهدي الحقّ عند غيره، نَقَضَ حكم ذلك الغير .

ولو قامت البيّنةُ أنّ الحاكم الآخر حكم بشهادة عبدين، فإن كان الّذي حكم بشهادتهما يعتقد الحكم بشهادة العبيد، لم ينقض حكمه لأنّه حكم


[1] أي سواء كان الحاكم ـ عند قيام البيّنة بالفسق ـ نفس الحاكم السابق أو غيره، ويوضح ذلك تعليله في قوله «فإنّ الحاكم...» .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست