responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 29

ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبَهُ الأعلى ، وللجدّين من قِبَل الأُمّ ولأولاد الاخوة من قِبَلها الثلث كملاً يقسّم بينهم على ما بيّناه، والباقي للأجداد من قِبَل الأب ولأولاد الإخوة من قِبَل الأبوين، على ما فصّلناه.

ولو خلّف أولاد الأُخت للأبوين وجدّاً ، فلأولاد الأُخت الثلثُ والباقي للجدّ.[1]

المطلب الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال

وفيه خمسة عشر بحثاً :

6305. الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم وإن نزلوا.

فللعمّ المنفرد المال، وكذا ما زاد بالسّوية، وللعمّة المالُ أيضاً ، وكذا العمّتان والعمّات .

ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، هذا إذا كانوا من قِبَل الأب والأُمّ أو من قبل الأب ، ولو كانوا من قبل الأُمّ فالذّكر والأُنثى فيه سواء.

ولو انفردت العمّة أو العمّ من قِبَل الأُمّ فالمالُ بأجمعه لها أولَهُ.

6306. الثاني: لو اجتمعت العمومة والعمّات المتفرّقون . فللمتقرّب بالأُمّ


[1] لأنّ أولاد الأُخت بمنزلة أُمِّهم ، والجدّ بمنزلة الأخ فيقسّم المال أثلاثاً.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست