responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 280

الفصل السادس: في الشهادة على الشهادة

وفيه عشرة مباحث :

6693. الأوّل : تُقْبَلُ الشّهادةُ على الشّهادة في حقوق النّاس، سواء كانت عقوبةً، كالقصاص، أو غيرَ عقوبة، كالطلاق، والغصب، والعتق، والنّسب، أو مالاً، كالقرض، والدّين، والقراض، وعقود المعاوضات، كالبيع، والإجارة، والصلح، أو ما لا يطلع عليه الرّجال غالباً، كعيوب النساء، والولادة، والاستهلال .

ولا تُقْبَلُ في الحدود مطلقاً، سواء كانت لله تعالى محضاً، كحدّ الزّنا، واللّواط، والسّحق، أو مشتركةً، كالقذف، وحدّ السّرقة، على خلاف فيهما .

6694. الثاني : لا يجوزُ تحمّل الشهادة إلاّ إذا قال الشاهد: اشهد على شهادتي، أو يسمعه وقد شهد بين يدي حاكم، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده .

ولو قال في غير مجلس القضاء: لفلان على فلان حقّ كذا وأنا شاهد به بسبب كذا، مثل ثمن مبيع، أو أرش جناية، أو غير ذلك، ففي جواز شهادة الفرع به إشكالٌ.

أمّا لو لم يذكر شاهدُ الأصل السبب، فإنّه ليس للفرع أن يشهد قطعاً، لأنّ الإنسان يتساهل في غير مجلس الحكم.

ولو سمعه يقول: أشهد أنّ لفلان كذا شهادة مثبوتة عندي لا أتمارى فيها،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست