responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 262

ولو تحقّق الأعمى استنادَ القول إلى شخص معيّن، وعلم ذلك يقيناً، كفت حاسّة السمع، وقُبِلَتْ شهادتُهُ .

وتُقبل شهادةُ الأصمّ على الأفعال، كالغصب، والسرقة، والقتل، والرّضاع، والولادة، والزّنا، واللواط، ومن لا يعرف نسبه فلابدّ من الشهادة على عينه، فإن مات أُحضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش، وقد تعذّرت الشهادة عليه .

6652. الثّاني: لو شهد على من لا يعرفه، لم يجز له التحمّل على النسب، بل يشهد على تلك العين، ولو شهد عنده عدلان بالنسب، شهد عليه مستنداً إلى شهادة المعرّفين بالتعريف، فيقول: أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان، ولا يكون في الإقرار شاهد فرع.

6653. الثالث : النكاح، والبيع، والشراء، والصلح، والإجارة، وغيرها من العقود يفتقر إلى حاسّة السمّع لفهم اللّفظ، وإلى البصر لمعرفة اللاّفظ، إلاّ أن يعلم استنادَ الصوت إلى شخص معيّن يعرفه قطعاً.

6654. الرابع: يكفي في النسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والنكاح، والولاية، والولاء، والعتق، الاستفاضةُ بين الناس، فإذا اشتهر بين الناس أنّ هذا هُو ابن فلان، شهد بذلك لأنّ ثبوت النسب إنّما هو من جهة الظاهر وكذلك الموت، لتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود، وكذلك الملك المطلق، إذا سمع من الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد بذلك، فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع، والوقف لو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة، لتعذّر بقاء الشهود.

والشهادّة الثالثة عندنا لا تُسمع، وهي تزاد للتأييد.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست