responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 257

الفصل الثاني: فيما ظُنَّ أنّه شرطٌ وليس كذلك

وفيه أحد عشر بحثاً:

6640. الأوّل : الحريّةُ ليست شرطاً مُطلقاً، فتُقْبل شهادة المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده، ولا تُقبل شهادته على سيّده، وقيل: بالمنع مطلقاً اختاره ابن الجُنيد، وقيل: تقبل مطلقاً [1] والأظهر ما قلناه، ولو أُعتق قُبِلَتْ شهادتُهُ مطلقاً.

6641. الثاني : حكم المدّبر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط مطلقاً وأُمّ الولد حكمُ القنِّ .

أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئاً، فقد قال الشيخ (رحمه الله): تُقْبل على مولاه بقدر ما تحررّ منه [2] والأجودُ المنعُ.

6642. الثالث : لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما، بل قولُهُ مقبولٌ في الجميع إذا جمع شرائط القبول .

والأمةُ كالحرّة، تُقبل شهادتها فيما فيه تُقبل فيه شهادة النّساء، إلاّ على سيّدها .

6643. الرابع: لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه، ثمّ مات،


[1] ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 540 .
[2] النهاية: 331 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست