6640. الأوّل : الحريّةُ ليست شرطاً مُطلقاً، فتُقْبل شهادة المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده، ولا تُقبل شهادته على سيّده، وقيل: بالمنع مطلقاً اختاره ابن الجُنيد، وقيل: تقبل مطلقاً [1] والأظهر ما قلناه، ولو أُعتق قُبِلَتْ شهادتُهُ مطلقاً.
6641. الثاني : حكم المدّبر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط مطلقاً وأُمّ الولد حكمُ القنِّ .
أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئاً، فقد قال الشيخ (رحمه الله): تُقْبل على مولاه بقدر ما تحررّ منه [2] والأجودُ المنعُ.
6642. الثالث : لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما، بل قولُهُ مقبولٌ في الجميع إذا جمع شرائط القبول .
والأمةُ كالحرّة، تُقبل شهادتها فيما فيه تُقبل فيه شهادة النّساء، إلاّ على سيّدها .
6643. الرابع: لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه، ثمّ مات،
[1] ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 540 . [2] النهاية: 331 .