responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 256

المستأجر والمضيف، لأنّ العدالة تمنع من إقدامهما على الباطل.

6639. السّادس: التبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم، يقتضي التهمة، فلا تُقبل شهادتُهُ، سواء شهد قبل الدّعوى، أو بعدها قبل الاستشهاد، نعم هذا الرّد لا يقتضي الفسق، هذا في حقوق الناس، أمّا في حقّه تعالى، أو الشهادة للمصالح العامّة، كالوقف على القناطر وشبهه، فالأقربُ أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة، إذ لا مدّعي لها.

ولو اختفى الشاهد في زاوية أو من جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلاً، فشهد عليه سُمعت شهادتُهُ، ولا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة، لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك.

المطلب السادس: طهارة المولد

يشترط في الشاهد طهارةُ المولد عند أكثر علمائنا، فلا تُقْبل شهادةُ ولد الزنا، وقال الشيخ (رحمه الله): تُقبل شهادتُهُ في الشيء اليسير مع تمسّكه بالصّلاح ،[1] وليس بجيّد، ولو جهل حالُهُ قُبِلَتْ شهادتُهُ وإن قذفه بعضُ الناس بذلك.


[1] النهاية: 326 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست