responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 249

وأمّا الصّنائع فلا يردّ أحد من أربابها وإن كانت مكروهةً أو دنيّةً، كالحياكة، والحجامة، ولو بلغت في الدناءة كالزبّال والوقّاد، مع الوثوق بتقواه، ولو كانت الصّنعة محرمّةً ردّت شهادته، كصانع المزمار والطنبور.

6625. الخامس: القاذف إن كان زوجاً فبيّن قذفَهُ بالشهود، أو اللعان، أو الإقرار، أو كان أجنبياً فبيّنه بالبيّنة أو الإقرار، لم يتعلّق بقذفه فسقٌ ولا حدٌّ ولا ردُّ شهادة، وإن لم يبيّن وجب الحدُّ، وحكم بفسقه، وردّت شهادتُهُ .

ولو تاب القاذفُ لم يسقط الحدّ، وزال الفسق إجماعاً، وقُبِلَتْ شهادتُهُ، سواء جلد أو لم يجلد .

وحدّ التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذباً بمحضر من الناس، ويُخَطِّىء نفسه إن كان صادقاً، وقيل: يكذب نفسه مطلقاً، ثمّ إن كان صادقاً ورّى باطناً[1] والأوّل أقربُ، والثاني مرويٌّ[2] وإن كان ليس بعيداً من الصواب، لأنّه تعالى سمّى القاذف كاذباً إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق [3]، لأنّه كذب في حكم الله وإن كان صادقاً .

والأقربُ الاكتفاءُ بالتوبة وعدم اشتراط إصلاح العمل، لقوله (عليه السلام): التوبة تجبُّ ما قبلها [4] والتائب من الّذنب كمن لا ذنب له .[5] ولأنّ المغفرة تحصل


[1] لاحظ: النهاية: 326 ; إصباح الشيعة: 529 ; غنية النزوع: 440 .
[2] الوسائل: 18 / 282 ـ 283، الباب 36 و 37 من أبواب الشهادات .
[3] النور: 13 .
[4] مستدرك الوسائل: 12 / 129، الباب 86 من أبواب جهاد النفس، الحديث 12، ونقله ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة: 13 / 6 و الشيخ في الخلاف: 5 / 469، المسألة 13 من كتاب قطّاع الطريق .
[5] الكافي: 2 / 435 ، كتاب الإيمان والكفر، باب التوبة، الحديث 9 (عن أبي جعفر (عليه السلام)).
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست