responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 248

6622. الثاني : لا يقدح في العدالة ترك المندوبات أجمع وإن كان مصرّاً على تركها إلاّ أن يؤذن ذلك بالتهاون بالسّنن.

6623. الثّالث: المخالف من المؤمنين في الفروع لا ترّد شهاداته إذا لم يخالف الإجماع، ولا يفسق وإن كان مخطئاً في اجتهاده، وأمّا المخالف في شيء من أُصول العقيدة، فإنّ شهادته تُردّ، وإن كان مسلماً، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، وسواء خالف إجماع المسلمين وما علم ثبوته من الدّين ضرورةً أو لا .

والمسائل الأُصوليّة الّتي تُردّ الشهادة بمخالفتها كُلّما يتعلّق بالتوحيد، وما يجوز عليه تعالى من الصفات، وما يستحيل عليه، والعدل، والنبوّة، والإمامة.

أمّا الصفات الّتي لا مدخل لها في العقيدة، مثل المعاني، والأحوال، والإثبات والنفي، وما شابه ذلك، من فروع علم الكلام، فلا تردّ شهادة المخطىء فيها .

6624. الرابع: العدل هو الّذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله، أمّا الدّين فأن لا يرتكب كبيرةً ولا يصرّ على صغيرة، ولا يخلّ بشيء[1] من الواجبات، ولا يترك جميع المندوبات، بحيث يعلم منه التهاون بالسّنن .

وأمّا الأفعال فيجتنب الأُمور الدنيّة، كالأكل في السّوق للفقيه دائماً مع عدم المبالاة، وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه، والاستهزاء به، بحيث يضحك الناس، أو يحدّث الناس بمباضعة أهله ونحو ذلك، ممّا يدلّ على رذيلة ودناءة.


[1] في «ب»: لشيء .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست