وهو شرط في قبول الشهادة، فلا تُقبل شهادة الصبىّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين، فتُقبل شهادتهم في الجراح، والقصاص، بشرطين آخرين: عدم تفرّقهم قبل الشهادة، واجتماعهم على المباح، فلو تفرّقوا عن الحالة الّتي تجارحوا عليها، لم تقبل شهادتهم، وفي رواية: يُؤخذ بأوّل كلامهم [2] وقيل: تُقبل شهادتُهُمْ إذا بلغوا العشر مطلقاً[3] وليس بجيّد، بل الأولى الاقتصار على قبولهم
[1] في «ب»: فهنا . [2] الوسائل: 18 / 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 . [3] قال المحقق في الشرائع: 4 / 125: وقيل: تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً وهو متروكٌ قال في الجواهر: 41 / 9 بعد كلام الشرائع: «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». وقال الشهيد الثاني في المسالك: 14 / 157: لم يظهر قائله، وقال صاحب كشف الرموز: انّه الشيخ في النهاية، وهو وهمٌ.