responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 199

النصف في سدس آخر، فيقرع بينهم فيه، ويحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف، فإن امتنع أحلف الآخران، وقسّم بينهما، فإن نكلا قسّم بين الثلاثة، ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث، فيقرع بينهم، ويخصّ به من تخرجه القرعة بعد الإحلاف، فإن نكل أحلف الثلاثة، [1] فإن نكلوا أجمع، قسّم الثلث بينهم أرباعاً، فيصحّ من ستّة وثلاثين، لمدّعي الكلّ عشرون، ولمدّعي الثلثين ثمانيةٌ، ولمدّعي النصف خمسةٌ، ولمدّعي الثلث ثلاثةٌ، وكذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنةٌ .

القسم الثاني: في الاختلاف في العقود

وفيه أربعة عشر بحثاً:

6556. الأوّل : لو تداعيا عيناً في يد زيد، فقال كلّ واحد منهما: هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة ونقدتهُ الثمن، فإن لم تكن لأحدهما بيّنةٌ، فإن أنكرهما، حلف لكلّ واحد منهما، وكانت العين له، وإن أقرّ بها لأحدهما، سلّمت إليه وحلف للآخر، وإن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها، سلّمت إليهما، وحلف لكلّ واحد منهما على نصفها.

ولو قال: لا أعلم لمن هي منكما تقارعا وقُضي بها لمن تخرجَه القرعة بعد اليمين .

ولو حلف المتشبّث أنّها لأحدهما، سلّمت إليه، فإن أقرّ بها للآخر أغرم له.


[1] في «ب»: أحلف الثلاث .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست