responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 180

6529. الخامس عشر: لو باع زيداً وأقرّ بعين لعمرو، فادّعى خالد بها، فأقام زيدٌ شاهداً واحداً بانتقالها من خالد إليه، وصدّقه عمرو على ذلك، فالأقربُ إحلاف زيد مع شاهده، ولو امتنع أو مات، فالأقربُ إحلاف عمرو بأنّ خالداً نقلها إلى زيد ببيع أو غيره، أو أنّه أقرّ له بها .

المطلب الرابع: في النكول

وفيه تسعة مباحث :

6530. الأوّل : لا يتمّ القضاء بالنكول على أقوى القولين، بل حكم النكول ردُّ اليمين على المدّعي، وبطلانُ حقّ الناكل من اليمين، حتّى لا يعود،[1] وإنّما يبطل حقّه إذا تمّ النكول، وإنّما يتمّ إذا صرّح وقال: لا أحلف وأنا ناكل، ولو سكت بعد عرض القاضي عليه اليمينَ، عرّفه القاضي أنّه إذا عرض عليه اليمين ثلاثاً وامتنع بسكوت أو غيره، أوفى الحقّ بيمين المدّعي، فإذا فعل القاضي ذلك، وقال: قد قضيتُ بنكوله، لم يكن له الحلف بعد ذلك، وكذا لو قال للمدّعي: احلف، فهو كالقضاء بالنكول .

ولو أقبل على المدّعي بوجهه، فقال الناكل: أنا أحلف، قبل أن يقول الحاكم للمدّعي: احلف، فالأقربُ أنّ له الرّجوع ولو لم ينبّهه القاضي على حكمه، وقضى بنكوله، فقال الناكل: كنت جاهداً بحكم النكول، فالأقربُ أنّ الحكم ينفذ .


[1] في «أ» حقّ لا يعود .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست