من الأسباب، ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدَّيْنَ»[1] .
وهذه الرواية قضيّة في عين فلا تُعْدى، وإنّما العمل على الإشارة .
6499. السّادس: لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحداً إلاّ في مجلس حكمه إلاّ حقّ المعذور، كالمريض، والعاجز، والمرأة المخدّرة، فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف .
وللحاكم حبسُ المرأة إذا توجّه عليها الحقُّ وامتنعَتْ مِن أدائه، كما له حبسُ الرّجال.
6500. السّابع: شرط اليمين: أن يطابق الإنكار، وان يقع بعد عرض القاضي، وأن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين .
النظر الثاني: في الحالف
وفيه ستّة مباحث :
6501. الأوّل : يشترط فيه البلوغُ وكمالُ العقل والاختيارُ والقصدُ، وأن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه، فلا يمين في الحدود، إذ لا مدّعي لها، وقال الشيخ (رحمه الله): لو قذفه بالزنا ولا بيّنة، فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف[2] وفيه نظرٌ، إذ لا يمين في حدٍّ.
[1] صحّحنا الحديث على التهذيب: 6 / 319، برقم 879 ; والفقيه: 3 / 65، برقم 218 ; ولاحظ الوسائل: 18 / 222، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1 . [2] المبسوط: 8 / 215 ـ 216 .