responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 153

الفصل السّادس: في الدعاوى والبيّنات

مدار هذا الفصل على خمسة مطالب: الدّعوى، والجواب، واليمين، والنكول، والبيّنة.

المطلب الأوّل: في الدعوى

وفيه عشرة مباحث :

6479. الأوّل: من كان له عين في يد غيره، كان له انتزاعُها ولو قهراً مالم تحصل فتنة، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم .

أمّا العقوبة فيقف استيفاؤها على إذن الحاكم.

وأمّا الدَّيْن فإن كان الغريم مقّراً به باذلاً له، لم يكن لصاحبه الأخذ من دون إذن الغريم أو الحاكم، لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء، فلا يتعيّن الحقّ إلاّ بتعيّنه أو تعيين الحاكم مع غيبته .

ولو كان الغريم معترفاً مماطلاً، أو جاحداً، أو هناك[1] بيّنةٌ يثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ من دون الحاكم تردّدٌ ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقاً، ومن كون التعيين منوطاً بنظر الغريم أو الحاكم، ونصّ الشيخ (رحمه الله) على الجواز [2] .


[1] في «أ»: وهناك .
[2] الخلاف: 6 / 355، المسألة 28 من كتاب الدعاوي والبيّنات; المبسوط: 8 / 311 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست