responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 141

الفصل الرّابع: في كيفيّة الحكم

وفيه سبعة مباحث :

6464. الأوّل : الدعوى إن كانت بوصيّة أو إقرار سُمِعَتْ وإن كانت مجهولةً، وإن كانت في غيرهما قال الشيخ (رحمه الله): لا تُسْمع إلاّ محرّرةً، فلو ادّعى شيئاً مجهولاً، لم يسمع ، لأن الحاكم يسأل المدّعى عليه ، فإن اعترف به لزمه، ولا يمكنه أن يلزمه بالمجهول .[1] وفيه نظرٌ، وعلى قوله (رحمه الله)إن كانت الدعوى أثماناً افتقر إلى ذكر الجنس والنوع والقدر، فيقول: عشرة دنانير مصريّة صحاحاً ، مثلاً وإن كانت من العروض المثليّة ضبطها بالصفات، ولا يحتاج إلى ذكر القيمة، وإن لم يكن مثليّاً وجب ذكر القيمة.

ولو كان المدّعى به تالفاً ، فإن كان مثليّا ادّعى مثله، وضبطه بالوصف ، وإن لم يكن مثليّاً ادّعى القيمة، لأنّها تجب بتلفه ، وإن ادّعى جرحاً له أرشٌ معلومٌ، صحّ ذكر الجرح وإن لم يذكر الأرش ، وإن لم يكن مقدّراً وجب ذكر الأرش .

ولو ادّعى على أبيه دَيْناً لم تسمع حتّى يدّعي موت أبيه وأنّه ترك شيئاً في يد ولده بقدر الّدين ، ولو كان فيه وفاء للبعض ، ذكر ذلك القدر، ولو جهل المدّعي تحريرَ الدّعوى فهل للقاضي تلقينه التحرير؟ فيه نظرٌ، أقربُهُ الجوازُ، لأنّ ذلك تحقيق للدّعوى.


[1] المبسوط: 8 / 156 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست