responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 134

ولو شهد عدل بالجرح وآخران بالتعديل، حكم بالعدالة ، وله التوقّف مع الريبة، وإذا عدّله المزّكون فللقاضي التوقّف إذا انفرد بتسامع الفسق، لأنّه محلّ الرّيبة .

ويجوز للحاكم التفريقُ للشهود خصوصاً مع الرّيبة .

وإذا كان الشاهد فقيهاً فله الإصرار على كلمة واحدة ، وهو أن يقول: أعرف عدالتهما، ولا يلزمه التفصيل ، وليس للقاضي إجبارُهُ، لكن يبحث عن جهات أُخر، فلو أصرّ الشاهد وبحث القاضي، ولم تزل الريبة، وجب القضاء، وليس له القضاء مع الرّيبة قبل البحث .

6455. الثاني عشر: صفات المزكّي كصفات الشهود ويزيد أمران: العلم بالجرح والتعديل ، والخبرة الباطنة بحال الشاهد.

ولابدّ من الذكورة والعدد.

وينبغي أن يكونُ المزكّي صاحبَ عفّة ونزاهة، ذا عقل وافر بريئاً من البغضة، لئلاّ يطعن في الشهود، ولا يكون من أهل الهوى [1]والعصبيّة يميل إلى من وافقه على من خالفه .

وإذا شهد عند الحاكم بالعدالة، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ولا سؤال.

ولو أقام المدّعى عليه بيّنةً انّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما.


[1] في «ب»: من أهل الأهواء .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست