ولو شهد عدل بالجرح وآخران بالتعديل، حكم بالعدالة ، وله التوقّف مع الريبة، وإذا عدّله المزّكون فللقاضي التوقّف إذا انفرد بتسامع الفسق، لأنّه محلّ الرّيبة .
ويجوز للحاكم التفريقُ للشهود خصوصاً مع الرّيبة .
وإذا كان الشاهد فقيهاً فله الإصرار على كلمة واحدة ، وهو أن يقول: أعرف عدالتهما، ولا يلزمه التفصيل ، وليس للقاضي إجبارُهُ، لكن يبحث عن جهات أُخر، فلو أصرّ الشاهد وبحث القاضي، ولم تزل الريبة، وجب القضاء، وليس له القضاء مع الرّيبة قبل البحث .
6455. الثاني عشر: صفات المزكّي كصفات الشهود ويزيد أمران: العلم بالجرح والتعديل ، والخبرة الباطنة بحال الشاهد.
ولابدّ من الذكورة والعدد.
وينبغي أن يكونُ المزكّي صاحبَ عفّة ونزاهة، ذا عقل وافر بريئاً من البغضة، لئلاّ يطعن في الشهود، ولا يكون من أهل الهوى [1]والعصبيّة يميل إلى من وافقه على من خالفه .
وإذا شهد عند الحاكم بالعدالة، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ولا سؤال.
ولو أقام المدّعى عليه بيّنةً انّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما.