responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 129

على الشهادة فيزهّده عنها، أو يأمر أحدَ الخصمين بالكلام، لأنه نصب [1] لسدّ باب المنازعة .

ولو سكت الخصمان ، استحبّ ان يقول لهما: تكلّما ، أو: ليتكلّم المدّعي . ولو احتشماه أمر من يقول ذلك[2] .

ولا يواجه بالخطاب أحدهما.

ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط أو إبطال .

6445. الثاني: إذا ورد الخصوم مترتّبين، بدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعاً، أقرع بينهم ، فإذا خرجت القرعة للخصمين، حكم بينهما، وان حكم بين شخص وخصمه ، فقال: لي دعوى أُخرى مع هذا الخصم، أو مع غيره ، لم يسمع منه، ويقال له: اجلس حتّى إذا لم يبق أحدٌ من الحاضرين ، نظرت في دعواك الأُخرى ، فإذا فرغ الكلّ فقال الأخير، بعد فصل خصومته: لي دعوى أُخرى لم يسمع منه حتّى يسمع دعوى الأوّل للثانية ثمّ يسمع دعواه .

وإن ادّعى المدّعى عليه على المدّعي حكم بينهما، لأنّا إنّما نعتبر الأوّل فالأوّل في المدّعي لا في المدّعى عليه، وإذا تقدّم الثاني فادّعى على المدّعي الأوّل أو المدّعى عليه الأوّل حكم بينهما.

ولو كثر الواردون دفعةً كتب أسماءهم في رقاع ووضعها بين يديه، وأخذ رقعةً رقعة فينظر في أمر صاحبها وخصمه.


[1] في «أ»: نصبه .
[2] وفي الشرائع: 4 / 81: «ولو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك» وهذا أوضح . قال الطريحي: الاحتشام ، هو افتعال من الحِشمة ـ بالكسر ـ بمعنى الانقباض والاستحياء . مجمع البحرين .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست