responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 127

وهل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره؟ الوجهُ ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء ، بل يحرم على المحقّ ما دام الآخر حاضراً عندها، فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء .

6442. العاشر: يكره للحاكم أن يشتري أو يبيع لنفسه، بل ينبغي له أن يولّي غيره ذلك ، ولا ينبغي أن يكون الوكيل معروفاً، لأنّه يستحي منه أو يخاف فيحابى ، فيكون مرتشياً بقدر المسامحة، ولو احتاج إلى المباشرة ولم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة.

وكذا يكره أن يرتّب قوماً بأعيانهم للشهادة دون غيرهم، وقيل: يحرمُ لما في ذلك من المشقّة ولاستواء العدول في القبول ، فلا تخصيص .[1]

6443. الحادي عشر: ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتباً، ويجب أن يكون عاقلاً ، بالغاً، مُسلماً ، عدلاً، بصيراً ، ويكفي الواحد .

وأن يتّخذ مترجمين، ولا يكفي الواحد، ويشترط عدالتهما، ويكفي الاثنان وإن ترجما عن الزنا، ويعتبر في الترجمة لفظ الشهادة.

ولو كان القاضي أصمّ ، وجب أن يتّخذ مسمعاً[2] وفي اشتراط العدد نظرٌ ينشأ من مساواته للمترجم، فإنّه ينتقل عين اللفظ، كما أنّ المترجم ينقل معناه، ومن وقوع الفرق بينهما ، فان المسمع لو غيّر اللفظ لعرف الخصمان والحاضرون، بخلاف المترجم ، نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد، لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا [3] العدد فالأقربُ عدمُ اشتراط لفظ


[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8 / 111 .
[2] في «أ»: مستمعاً .
[3] في «ب»: فإن شرطنا .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست