الأخوات كذلك[1] دون الزوج والزوجة، ودون الأُمّ ومن يتقرّب بها.
6276. الرابع: مخرج النصف من اثنين، ونصفه أربعة، ونصف نصفه من ثمانية، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة، ومخرج نصف نصفه من ستّة.[2]
ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين [3]، كالنصف والثمن، فالمخرج ثمانية. ولو كانا غير متداخلين ، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه، كالثلث والربع من اثني عشر، والثمن والثلث من أربعة وعشرين .
المطلب الثاني: في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه أحد عشر بحثاً :
6277. الأوّل : الأب إن انفرد أخذ المال، وكذا الأُم لكن الثلث لها بالتّسمية والباقي بالرّدّ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث وللأب الباقي.
ولو كان معها إخوة حجبوا الأُمّ عن الثلث إلى السّدس ، وكان الباقي للأب بشروط خمسة:
[1] أي من قبل الأب أو الأبوين . [2] أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداءً على مخرج فرضه، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية، فأصل الفريضة اثنان . [3] التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة والثلاثة، فالمخرج المشترك بين الثلث والسدس، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث ، وهكذا .