responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 11

الأخوات كذلك[1] دون الزوج والزوجة، ودون الأُمّ ومن يتقرّب بها.

6276. الرابع: مخرج النصف من اثنين، ونصفه أربعة، ونصف نصفه من ثمانية، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة، ومخرج نصف نصفه من ستّة.[2]

ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين [3]، كالنصف والثمن، فالمخرج ثمانية. ولو كانا غير متداخلين ، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه، كالثلث والربع من اثني عشر، والثمن والثلث من أربعة وعشرين .

المطلب الثاني: في ميراث الأبوين والأولاد

وفيه أحد عشر بحثاً :

6277. الأوّل : الأب إن انفرد أخذ المال، وكذا الأُم لكن الثلث لها بالتّسمية والباقي بالرّدّ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث وللأب الباقي.

ولو كان معها إخوة حجبوا الأُمّ عن الثلث إلى السّدس ، وكان الباقي للأب بشروط خمسة:


[1] أي من قبل الأب أو الأبوين .
[2] أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداءً على مخرج فرضه، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية، فأصل الفريضة اثنان .
[3] التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة والثلاثة، فالمخرج المشترك بين الثلث والسدس، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث ، وهكذا .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست