responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 109

له الترك ، لأنّ التدريس والتعليم طاعةٌ وعبادةٌ مع السلامة وأمن من ضرر القضاء وإن كان خامل الذكر لا يعرف علمه، ولا يعلم فضله، ولا ينتفع الناس بعلمه ، استحبّ له التوليةُ، ليدلّ على نفسه، ويظهر فضله ، وينتفع الناس به ، وليس له بذل المال على ذلك، وما ذكرناه نحن أوّلاً أقرب .

وأمّا الجاهل بالأحكام الشرعية ومأخذها فانّه يُحرم عليه التولية وان كان ثقةً مأموناً، وكذا العالم بالأحكام وطرقها القادر على استنباط المسائل من مظانّها إذا كان فاسقاً ، ولا ينفذ أحكام أحدهما .

الفصل الأوّل: في التولية والعزل

وفيه سبعة عشر بحثاً :

6416. الأوّل : قد بيّنا استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه، ويجب على الكفاية وإذا علم الإمام خلوّ بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به ، فإن منعوه [1] أهل البلد أثموا وحلّ قتالهم طلباً للإجابة، لاحتياج أهل كلّ بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم ، ولا يمكنهم المضيّ إلى بلد الإمام ، ومن يمكنه [2] ذلك فربّما شقّ عليه ، فوجب اغناؤهم عنه.

وعلى الإمام البحث والسؤال لأهل المعرفة بأحوال الناس إن لم يعرف من


[1] في «أ»: فإن امتنعوه .
[2] في «أ»: ومن تمكّنه .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست