5430 . الأوّل : الخلع [1] بذل المرأة لزوجها مالاً فديةً لنفسها لكراهية، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفّظ بالطّلاق ، فالّذي أفتى به الشيخُ عدمُ الوقوع،[2] وذكر أنّه مذهب المتقدِّمين منّا كعليّ بن بابويه وعليّ بن رباط وغيرهم ، قال: وباقي المتقدّمين لا أعرف لهم فتياً في ذلك أكثر من الروايات الّتي نقلوها و لا تدلّ على عملهم بها[3] وأوجب الشيخ [4] إتباعه
[1] قال في المسالك: 9 / 365: الخُلع ـ بضم الخاء ـ مأخوذ من الخَلع ـ بفتحها ـ وهو النّزع، لأنّ كلاً من الزوجين لباس الآخر قال تعالى: ((هنّ لباس لكم وانتم لباس لهنّ))(البقرة: 187) وكأنّه بمفارقة الآخر نزع لباسه . [2] المبسوط: 4 / 344 . [3] لاحظ التهذيب: 8 / 97 في ذيل الحديث 328 ، والاستبصار: 3 / 317 في ذيل الحديث ـ 1128 . [4] الخلاف: 4 / 422 ، المسألة 3 من كتاب الخلع ; المبسوط: 4 / 344.