5410 . الأوّل : يكره للمريض الطلاّقُ ، فإن طلّق صحّ ، ويتوارثان إن كان رجعيّاً في العدّة، ولا يرثها في البائن فيها ولا بعدها، وترثه هي في البائن والرجعي ما بين الطلاق إلى سنة مالم تتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه، فلو برئ ثمّ مرض ومات في أثناء السّنة، أو تزوّجت بغيره فيها، أو مات بعد السّنة بلحظة ، لم ترثه إلاّ في العدّة الرجعيّة .
5411 . الثاني: لو طلّق أربعاً في مرضه، ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ، ومات في السنة ، ورث الثمن أو الربع المطلّقاتُ والزوجاتُ الثمان بالسويّة.
5412 . الثالث: لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تُعْتق تحت الزوج، أو بأن يكون الزوج ذا عيب، لم يتوارثا في العدّة ولا بعدها، سواء ماتت في ذلك المرض أولا .
ولو فسخ المريض لعيب أو لاعنها، لم ترثه .
5413 . الرابع: لو طلّق الأمة فأُعتقت في العدّة الرجعيّة ، ورثته ، ولو خرجت العدّة، أو كان الطلاق بائناً لم ترثه، لانتفاء الشبهة على إشكال، وكذا لو أسلمت الكتابيّة بعد الطلاق .
ولو طلّقها بائناً قبل علمه بعتقها، لم ترثه ، ولو كان بعد العلم، ورثت ، فلو