responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 67

ولا يحرم من المطلَّقات مؤبّداً غير هذه، ولو تجرّد هذا الطلاق عن الوطء أو راجع بعد العدّة بعقد جديد، لم يكن طلاق العدّة أمّا لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البذل ووطئها، فالأقرب أنّه طلاق العدّة، ولو تزوّجها في العدّة بعقد جديد، فالوجه أنّه ليس طلاق عدّة.

5404 . الثاني: لو طلّقها رجعيّاً، ثمّ راجعها في العدّة، وطلّقها من غير مواقعة في طهر آخر ، فالأصحّ وقوعُهُ ، وليس طلاق عدة، فإن راجعها في العدّة، وطلّقها في طهر آخر من غير مواقعة، حرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ ولا تحرم في التاسعة مؤبّداً، أمّا لو طلّقها في طهر المراجعة من غير وطء، فالأقربُ صحّته، فإن راجعها في ذلك الطهر، ثمّ طلّقها فيه من غير وطء ، حرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ، سواء كان المجلس واحداً أو تعدّد.

ولو طلّقها ثمّ لمسها بشهوة، ثمّ طلّقها، ثم لمسها بشهوة من غير وطء ، ثم طلّقها حرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ آخر، ولو وطئ لم يجز الطلاق إلاّ في طهر آخر، إذا كانت المطلّقة يشترط فيها الاستبراء.

5405 . الثالث: كلّ امرأة استكملت الطلاقَ ثلاثاً ، حرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ، سواء كان مدخولاً بها أولا، رجعها أولا، ولو طلّقها فخرجت من العدّة ، ثمّ عقد عليها، وطلّقها، فخرجت العدّة، ثمّ تزوّجها، وطلّقها ثالثةً، حرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ، فاذا فارقها حلّت للأوّل، ولا تهدم العدّةُ تحريمَها في الثالثة.

ولو طلّق الحاملَ وراجعها، جاز له وطؤها وطلاقُها ثانيةً في ذلك الطهر أو الحيض للعدّة، قيل: ولا يجوز للسنّة .[1]


[1] القائل: هو الشيخ في النهاية: 516 ـ 517 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست