responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 626

صوفه أو شعره إلى أن يبرد، ولا يمسك على شيء من أعضائه، وعقلُ يدي البقر ورجليه، وإطلاق ذنبه، وشدُّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه[1] ، وإطلاقُ رجليه، وإرسالُ الطير بعد الذبح من غير إمساك ولا عقل .

ويكره الذّبح صبراً، وهو أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه، والذبحُ ليلاً إلاّ لضرورة، ويوم الجمعة قبل الزوال.

6230. التاسع: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللّحوم، حلالٌ، يجوز شراؤه وأكله، ولا يجب التفتيش عن حاله، سواء كان البائع مؤمناً أو مخالفاً يعتقد إباحةَ ذبائح أهل الكتاب على إشكال، وكذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود وإن كان يعتقد إباحةَ استعمال جلد الميتة بعد الدبغ على إشكال، أقربُهُ عندي المنعُ في الموضعين .

ولو وَجَدَ ذبيحةً مطروحةً لم يحلّ له أكلُها مالم يعلم أنّها تذكيةُ مسلم، أو توجد في يده.

6231. العاشر: تجب متابعة الذبح حتّى يقطع الأعضاء الأربعة ، فلو قطع بعضَ الأعضاء، ثمّ أرسله، فصارت حياتُهُ غيرَ مستقرّة، ثمّ قطع الباقي، ففي إباحته نظرٌ، من حيث إنّ حياته غير مستقرّة، وإنّ إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير.

ولو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته، أو فعل مالا يستقرّ معه الحياة معاً ، لم يحلّ .

وإذا تيقّن بقاءَ الحياة بعد الذبح ، فهو حلال، وإن تيقّن الموت قبله، فهو


[1] قال الشهيد في المسالك : 11 / 487 : والمراد بتشديد أخفافه إلى آباطه : أن يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخفّ والركبة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست