responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 623

ويؤكل ذبيحة الصبيّ ولد المسلم المميّز إذا أحسن، والمرأة المسلمة، والخصيّ ، والخنثى، والجنب، والحائض، والأعمى، والأخرس إن أشار بالتسمية، والعدل، والفاسق، والأغلف، وولد الزنا، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل الكتاب وأعيادهم مع التسمية، والمجنون الذي بحكم المسلم.

ولو اشترك في الذبح مسلمٌ وغيرُهُ لم يحلّ ، وكذا لا يحلّ أكل ما ذبحه الصبيّ غير المميّز، وعندي في المجنون نظرٌ، أقربُهُ المنعُ ، وكذا السّكران الّذي لا يُحصِّل[1] شيئاً.

6223. الثاني: لا تصحّ التذكية إلاّ بالحديد، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ، ويجوز في حال الضّرورة الذبح بكلّ ما يفري الأوداج وباقي الأعضاء من زجاج وليطة وقصب [2] وخشب ومروة [3] حادّة وغير ذلك.

وهل يجوز مع الضرورة الذبحُ بالسّن والظفر ؟ قال الشيخ (رحمه الله) : لا ، ويحرم لو فعل ، [4] وجوّزه ابن إدريس ، [5] وهو الأقوى، سواء كانا منفصلين أو متّصلين وكذا ما عداهما من العظام وغيرها إذا حصل به قطعُ الأعضاء.

6224. الثالث: يجب نحرُ الإبل خاصّةً وذبحُ باقي الحيوانات، والنحر هو الطعن بحربة وشبهها في وهدة اللّبة الّتي بين أصل عنق البعير وصدره، والذبح


[1] أي لا يميّز كما في تهذيب اللغة: 4 / 241 .
[2] قال الحلّي : الليط هو القشر اللاصق بها الحادّ، مشتقّ من لاط الشيء بقلبه إذا لصق به، والقصبة واحدة القصب . السرائر : 3 / 107 .
[3] قال الطريحي في مجمع البحرين : المرو : حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار، الواحد منها مروة .
[4] المبسوط : 6 / 263 ; والخلاف : 6 / 22 ، المسألة 22 من كتاب الصيد والذبائح .
[5] السرائر : 3 / 86 ـ 87 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست